
بسم الله الرحمن الرحيم : ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما).
الأستاذ احمد معلوم بن اعمر المحامي المتعهد بالدفاع عن روافد بحيرة مال
إلى معالي وزير العدل المحترم
الموضوع: شكاية من قضاة تشكلة الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط
الآتية أسماءهم وهم السادة
* محمد المختار بن عبد الصمد رئيسا
* محمد ولد الكوري الحسن مستشارا
* احمد عبد الرحمن بن سيدي عالي مستشارا
حيث شرعوا للمحتل غير الشرعي بقرار جائر إقامة سد على رافد بحيرتنا. وهذا الرافد لدينا ملكيته منذ 1918 أيام المستعمر (وقرار الغرفة المختلطة بمحكمة البراكنه وتكانت مرفق)
مقابل عوض حصلوا عليه، تفاصيل ذلك وأدلته المادية تجدونها في ما يلي
1 أهمية بحيرة مال الاقتصادية:
إن هذه البحيرة تحتوي على ثروات هائلة وهامة
* ثروة مائية
* ثروة سمكية
* ثروة رعوية
وهي الملجأ للشمال الموريتاني في سنوات الجفاف يجب الحفاظ عليها ومنافعها لا تقتصر على ملاك الأرض الأصليين بل تتعداهم إلى كل الساكنة الملتفة حول البحيرة، والدولة الموريتانية مشكورة
⸻
أنفقت في استصلاحها الغالي والنفيس. ولذا من واجبنا الوطني الحفاظ عليها والوقوف أمام كل من سولت له نفسه إفسادها.
معالي الوزير
لقد أقدمت تشكلة هذه الغرفة على أمر منكر من أشد المنكرات حيث أصدرت هذا القرار الجائر في منطوقه وتسبيبه كما يتضح لكم ذلك مما يلي:
1/ المنطوق
جاء فيه أنه يحق للمحتل غير الشرعي إقامة سد على بلخطائر الذي هو الرافد الأساسي للبحيرة المملوكة لآخرين خرقا للمادة 12 من ق. 127/83 قانون هيدال، حيث تنص بالحرف الواحد أنه لا يجوز لأي كان استغلال أرض إلا بعد أن يحصل على ترخيص من سلطة مختصة
* وخرقا للمادة 2 م. م. ت. حيث تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف في حين أن المحتل غير الشرعي حكموا له بما لم يطلب.
2- الأسباب
لقد سببوا قرارهم هذا الجائر مستظهرين بوثائق حاسمة أنها موجودة وهي غير موجودة
1/ أن الدولة وافقت على إنشاء هذا السد. أين ذلك الوفاق مكتوبا؟ الإدارة مكتوبة.
2/ أن المحتل غير الشرعي استوفى الشروط اللازمة لإقامة السد، أين هذه الشروط مكتوبة من سلطة مختصة؟ الإدارة مكتوبة.
3/ أن الإدارة أرسلت بعثة فنية لدراسة مدى تأثير هذا السد على سد مال. أين تقرير هذه البعثة مؤرخا بتاريخ رفع الدعوى على هذا المحتل؟
4/ أن محكمة الأصل قامت بمعاينة عين المكان. أين محضر نتائج هذه المعاينة صادرا عن محكمة الأصل التي هي الغرفة المدنية لمحكمة ولاية لبراكنة وبتاريخ رفع الدعوى على المحتل.
معالي الوزير
تبين لكم مما فصلنا أن هذا القرار مسببا بخرق المواد القانونية قطعية الورود وقطعية الدلالة وإهمال الاستظهار بالوثائق الحاسمة، وهو تسييب غير مشروع، والقرارات القضائية إذا كانت غير مسببة فهي باطلة بمقتضى المادة 5 من التنظيم القضائي ولا ترتب أثرا، يضاف إلى ذلك أن ما جرى به العمل في القضاء الموريتاني أن القرارات القضائية محمولة على الصحة ما لم تخالف نصا شرعيا
⸻
أو قانونيا أو قياسا جليا، والقرار الجائر الذي بين أيدينا ليس من بين القرارات القضائية التي يعذر فيها القاضي ويلتمس له فيها أحسن المخارج، تلك هي القرارات التي وقع تسييبها بمظنة من مظان الاجتهاد وأخطأ القاضي، لأن الأصل (إذا اجتهد المجتهد وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد).
أما تسييب نازلتنا فبخرق النصوص قطعية الورود وقطعية الدلالة، وهذا صدر عمدا من مصدري القرار، وليس في محل اجتهاد ليعذر فيه من صدر منه أو لا يعذر (لا اجتهاد مع وجود النص)، واحتمال خرق هذه النصوص جهلا من هذه التشكلة احتمال غير وارد ولا عذر بجهل القانون، والذي حملهم عليه الإغراء بالحصول على المقابل أو تلقي أوامر من الأعلى، وكلا الأمرين أحلاهما مر.
وكيف يصح يا أمة الهادي تشريع إقامة سد بدون إذن الدولة على أرض مملوكة لآخرين يستغلونها رافدا يرتوي منه سدهم العملاق كل سنة في موسم الأمطار ويعتبر ثاني منشأة زراعية بعد سد فم لكليته في البلد.
معالي الوزير
القضاء بصفة عامة يجب أن يكون ثوبه أبيض والبياض قليل الحمل للدنس، وأحرى إذا كان قضاء الجمهورية الإسلامية الموريتانية بلاد المنارة والرباط.
إن تعاطي الرشوة بهذا الشكل العلني أمر تصطن منه المسامع وتشمئز منه النفوس، وعليه فإننا نلتمس منكم تفعيل المفتشية العامة للقضاء وإحالة الملف إليها بحثا عن الحقيقة وتبرئة لساحة قضاء الجمهورية مما يشين.
وعلى كل من تضرر من كلامنا هذا أن يطلب حقه أمام الجهة المختصة، حمل بعير وأنا به زعيم، العدالة للجميع ولا أحد فوق القانون، ومن قتلته الشريعة فالأحياه الله.
وفي الختام نختم بالقرآن كما بدأنا به:
﴿قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾
المرفقات
الحكم الجائر رقم 2026-69 بتاريخ 2026-03-13
الأستاذ أحمد معلوم ولد أعمر
رقم الهاتف: 41067967 ,
.gif)
.jpg)
